جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٢

82

-

ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: أخبرني وضاح ابن عقبة أن من أغمى عليه فى النهار، فانتبه فى النهار قبل الليل، فعليه بدل صلاة النهار، ومن أغمى عليه في الليل فانتبه قبل دخول النهار فعليه صلاة الليل هكذا.

ومن غيره: قال: وقد قيل عليه بدل ما أغمى عليه قعد قليلا أو كثيرا.

وقال من قال: لا بدل عليه فيما أغمى عليه الا الصلاة التي أغمى عليه فيها، واذا توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو قام الى الصلاة توضأ وصلى أول صلاة انتبه فى وقتها بقدر ما يقوم يتوضأ في وقتها ويصلي.

أنه لعله الأشراف قال أبو سعيد: معى يخرج في معانى قول أصحابنا حسب هذا من الاختلاف الا أشياء داخلة في الاختلاف الا أشياء داخلة في معنى الاختلاف، وان لم يكن منصوصة وذلك أنه ليشبه من قولهم أنه لا اعادة عليه في شيء مما أغمى عليه فيه الا صلاة أغمى عليه فى وقتها، أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها، وكذلك فى الأولى اذا أغمى عليه في وقتها من بعد أن مضى من وقتها قدر ما لو قام توضأ وصلى

وقال من قال مجملا: ان عليه الاعادة ما أغمى عليه في وقته من الصلوات، وما أفاق فى وقته بغير تفسير فكأنه اذا أغمى عليه في وقت صلاة كائيا ما كان فى وقتها كان عليه اعادتها اذا أفاق