جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٣

-

واذا أفاق فى وقت صلاة فعليه الصلاة لها، ولا اعادة عليه

فيما سوى ذلك

من

?

وقال من قال: عليه اعادة صلاة يوم وليلة، ولو أغمى عليه أكثر ن ذلك، ولا اعادة عليه فيما بقى.

جميع

وقال من قال: عليه اعادة جميع ما أغمى عليه في وقته في الصلوات، فما كان من قولهم ذلك كله فهو داخل في هذا بمعنى

الترخيص والتشديد