جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

-

AE.

-

باب

في صلاة الحرب وفى الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن صلاة الحرب فى المواقعة ركعتان جميع الصلوات الا الموتر، وقد مضى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، هاهنا ومن وقع الاستدلال على أن صلاة الحرب غير صلاة السفر

بالقصر بمعنى الاتفاق

وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في السفر لأنه لا يستقيم فيها القصر.

وأن صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر، ومن معنى صلاة القصر، وانما مخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر، وصلاة المغرب مثلها، وداخلة فيها وصلاة المواقعة على معنى قول أصحابنا أنه يقيم الامام الصلاة، ويوجهون جميعا، فيقوم معهم تلقاء العدو طائفة، وتصلى طائفة منهم مع الامام، وكلهم جميعا محرمون، فاذا صلى الامام بالطائفة التي معه ركعة، وأتم السجود، انتظر الامام الطائفة التي تلقاء العدو، وانحرفت الطائفة التي من معه من خلفه، وكانوا في موضع الطائفة التى نحو العدو، وجاءت الطائفة التي كانت نحو العدو، وكانت فى موضعهم، ثم صلى الامام بهم ركعة ثانية، والطائفة التى نحو العدو في مواضعهم

فاذا قعد الأمام قرءوا كلهم التحيات ان أمكن الطائفة التي نحو