جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

انما

العدو قعودا، والا فعلى حالتهم، فاذا سلم الامام سلموا جميعا والاختلاف فى ذلك في صلاة المغرب لا غيرها، ومعى أنه قد قيل: الطائفة التى نحو العدو، وكانت أولى اذا صارت خلف الامام في الركعة الثانية، يوجهون قبل ذلك بقدر ما يشغلون بالتوجيه عن صلاة الامام.

تحرم

ومنه: قال أبو سعيد: يخرج عندى على معنى الاتفاق من قول أصحابنا أن صلاة الخوف، وهى صلاة المواقعة، وأنها ركعتان في كل صلاة من الفرائض فى سفر أو حضر، وصلاة الخوف مثلها ركعتان، ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: (ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) في معنى الخوف، (واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فاذا سجدوا (فبان هاهنا أن هاهنا ركعة لأنه لا يكون السجود الا عن ركعة تامة) فيكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك (فثبت أنها ركعتان، وأن للامام ركعتين، ولكل طائفة اذا تفرقوا ركعة واحدة، فان لم يتفرقوا، وكان معناهم واحد وأمكنهم الصلاة جميعا، كانت ركعتان للامام والمسلمين جميعا، ولا يصح أنها ركعة فى حال، وهى صلاة ما قدروا أن يصلوا، فاذا لم يقدروا وصاروا الى حد المسايفة واختلاط الضرب صاروا الى د التكبير

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا ما مضى من ذكر صلاة المواقعة، هي الخوف، ولا يزال الى حال المواقفة الى

أن يصير الى حد الضرب، ويستحيلوا عن حد المواقفة

•