جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

-

-

وصلاة المضاربة والمطاعنة مع اختلاط الضرب في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق، أنه بالتكبير

فقال من قال: خمس تكبيرات لكل صلاة.

وقال من قال: ست تكبيرات، فان صلى مصل وأطاق وحمل ذلك نفسه أن يصلى بالقراءة وتمام الصلاة في حد المضاربة، فهو أصح من حيث كان وجهله، لأنه انما كان التكبير بدلا عن تمام الصلاة

ترخيصا، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة المضاربة ولا المطاعنة

وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم باباحة قتل الحية والعقرب للمصلى اذا جحفتا به في صلاته وحالها، وأجمع على ذلك القول من أهل العلم الا أن بعضا قال: يقتلهما ويعيد صلاته، وبعض قال: لا اعادة عليه، ولا فائدة في قتلهما مع الاعادة، وإنما الفائدة أن يقتلهما ويمضى على صلاته لأنه لا يمنعه شيء من الأشياء الدفع عن نفسه، ولا يحبط عندنا عمله

اختلاف

وكذلك قيل في معارضة العدو والدفع عن النفس بمثل هذا من الاختلاف، أصح ذلك عندى أن لا اعادة عليه، فان كان الوقت يفوت ان أعاد الصلاة من أولها لم يين لى أن تكون في ذلك موضع فيهما، وقد ثبت العمل فيهما فى وقتهما، ويبدلها في غير وقتها كلها، وان أشبه ذلك عندى معنى الاختلاف ان قدر عليها في وقتها، فذلك حسن ان شاء الله لمعنى الاحتياط