جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٧

مسألة:

:

-

ومن جامع ابن جعفر: وأما صلاة الحرب عند مواقفة العدو فركعة واحدة، فاذا أقيمت الصلاة قام الامام وقامت معه طائفة، ووجهت طائفة منهم وجوههم نحو العدو، ووجهوا وأحرموا جميعا، فاذا رفع الامام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي معه الى مقام الطائفة التي لم تصل، جاءت الطائفة التي لم تصل فصلت مع الامام الركعة الثانية، وليس على أولئك الذين فى نحو وجه العدو تحيات ولا تشهد، ولكنهم يسلمون اذا فرغ الامام وسلم.

وكذلك اذا كانوا قدام الامام وتكون للامام ركعتان، ولكل طائفة منهم، ركعة، ولو أمكن لكل طائفة ركعتان خلف الامام لم يجز ذلك لهم الا لكل طائفة منهم ركعة والصلاة في الحرب المواقعة ركعتان في كل صلاة، صلاة المغرب وغيرها، ولا يصلون الوتر جماعة، ولكن يوتر كل واحدة منهم وحده.

وصلاة الحرب في الحضر والسفر سواء، واذا لم يستطيع الراكب النزول مخافة العدو، وصلى على دابته واقفا أو سائرا حيث كان وجهه اذا خاف الطلب، ولم يكن باغيا، واذا كان هو الطالب صلى صلاة

وهل

فصل

في صلاة أهل السجن

من جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن أهل السجن ما يصلون، سواء أصحاب الأحداث وأصحاب الديون، فهو سواء عندنا على المقيم منهم أربع ركعات، وعلى المسافر ركعتان

هم