جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٨

قال غيره: أما أصحاب الديون والأحداث الخفيفة من المسافرين

فيقصرون، و لانعلم في ذلك اختلافا

•

وأما أصحاب الأحداث الكبيرة والحبس الطويل، فقد اختلف فيهم

في التمام والقصر أصح.

مسألة:

ومن كتاب الضياء وأهل السجن يقصرون أهل الدماء والحبس وغيرهم اذا كانوا محبوسين في قرية لزمهم القصر

مسألة:

والرهائن المعتقلون اذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعليهم صلاة السفر، وان كانوا مقيمين فعليهم التمام، وان كانوا لا يدرون مقيمين أو مسافرين فالاحتياط لهم أن يصلوا صلاة الاقامة وصلاة

السفر

مسألة:

قال أبو سعيد: فى السلطان اذا حبس رجلا فى منزل رجل وحضرت الصلاة أنه يتوضأ فى الماء الذى فى منزل الرجل، ويصلى في أقل مضرة من مواضع المنزل مما يؤدى به الفريضة، فان لم يمكنه الا بمضرة صلى ذلك، وكان عليه الضمان على معنى قوله.

قلت له: فان صلى على بساط فى المنزل، ولم يكن في ذلك مضرة، هل عليه ضمان؟