جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٩

قال: عندى أن الصلاة عليه استعمال له في الحكم، وأما في الاطمئنانة، فاذا لم يحوله من مأمنه ولم يضره باستعماله، فأرجو أن

لا ضمان عليه

وقال: ان الصلاة والقعود على البساط استعمال له، وتحوله من موضعه ويصلى مكانه، ثم يرده في موضعه وهو مأمن فلا يشبه ذلك معنى الاستعمال عندى.

في الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم

أخبرنا أبو مروان بن عبيد الله أن سليمان بن عثمان، ومسعده، وعلى بن عزر، سألوا عن رجل أصابه خرج فلم يقر دمه، ولم يقدر

على سده، ويخاف فوت الصلاة؟

فقالوا: يصلى

قال أبو سعيد: قد قيل انه اذا كان دمه مسترسلا ولم يقدر على أن يحشوه، فانه يتوضأ بعد أن يستبرئ أمره فى آخر وقت الصلاة:

ولا يخاطر بها ثم يتيمم لسيلان الدم، ويصلى

وقد قيل: ليس عليه تيمم ويتوضأ، والتيمم أحب الى ان أمكنه، وان كان الدم يسيل منه على شيء من بدنه ان صلى قائما، وان طى قاعدا لم يسل على شيء من بدنه أو ثيابه، فقد قيل انه يصلى قاعدا، ويجعل للدم اناء يسيل فيه، ويتقى به عن نفسه وثيابه، ويصلي بالايماء