الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩269
-
مسألة:
ومنه: أن لحم الكلاب لا يجوز أكله، وان كان أحد مضطراً لدواء فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، واذا لم يكن الكلب لأحد وأراد أحد أن يأخذه فجائز أخذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا رأى أحد دواب في زرع بين أن يسوقها منه وينهرها اذا لم ينهها لا يلزمه شيء من أجل ضمانها هي أن تعرض لها أو ضمان المزرع أو السكوت والكف عنها؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يسوق الدابة من الزرع اذا رآها
فيه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والمواضع التى فيها الشك ولا يكتب فيها المسلمون كيف السكن فيها، والوقوف فيها، مثل زيادة أحد أو ما أشبه ذلك؟
فاعلم أن السكن والزيارة والوقوف فيها كل ذلك جائز، وكذلك الأكل من عند سكانها اذا كان يمكن من غير ذلك الموضع فجائز، وكذلك جائز لمن يداين سكان ذلك الموضع، ويستوفى منهم اذا لم يعلم أنه من
ذلك الموضع.
وكذلك جائز أكل السمن واللبن من الدواب التي هي في ذلك الموضع.
وكذلك الصلاة جائزة فى ذلك الموضع، والله أعلم