الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠-
270
-
*
سالة:
ومنه: واذا كانت بئر المسجد أو ليتيم أو غائب أيجوز الاستقاء
منها أم لا؟
فاما الاستقاء للشرب فلا يضيق ذلك وهو جائز، وكذلك الدخول في أموال الأحد للاستقاء للشرب فلا يضيق، وأما السقى للأموال فلا يعجبنى ذلك، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا أقرض أحد ورقة قرطاس مكتوب فيها حق على أحد قبضها من يد المقر، قال الذى مكتوب له هذا الحق لا تعطيها الذي قبضتها منه؟
فعلى ما وصفت، قال من قال من المسلمين: يحضرهما جميعا ويدفعها لليد التي أعطته.
وقال من قال من المسلمين: يدفع ذلك لليد التي أعطته ولو لم
يحضرهما
وقال من قال من المسلمين: انه يعطى ذلك من له الحق في القرطاسة،
ولا يجوز له أن يعطى من أعطاه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: واذا أراد أحد أن يعطى أحدا وصية أو ورقة مكتوب فيها
٢٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.