جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

وفى بعض قولهم: أنهما مصران، فاذا اجتمعا ففى معنى قولهم

أن الجمعة منهما بصحار، وكذلك الجمعة فى عمان انما هي بصحار على معنى ثبوتها بالمصر.

وعلى قول من يقول: ان الجمعة بالامام العدل حيث ما كان مقيما عادلا يحكم بالعدل فله وعليه الجمعة فى موضع مقامه، وقد قيل انها لثبوتها في الأمصار تلزم مع الامام العدل، ومع غيره من أئمة الجور اذا قام بها على وجهها

واذا كان لا سلطان بالمصر يملكه لم يكن فيه جمعة، وقيل ان فيه الجمعة على كل حال، ومن قام بها من الرعية فيه لثبوتها في المصر

قامت به ولزمت

وقيل: لا تقوم الا بامام عدل في مصر ممصر، وهذا موضع الاجماع عندي في معانى قولهم أنها تلزم مع الامام العدل في المصر الممصر، وما سوى ذلك فهو يختلف فيه في معاني قولهم

1

ومنه: قال أبو سعيد: واذا لم يكن فى مصر ممصر فلا يثبت في معاني قول أصحابنا، ولا تجوز صلاة الجمعة الا بامام عدل أو ما يشبه من ظهور أهل العدل على الموضع الذي يكون يدهم هي العالية فيه، والعدل ظاهر فيه، فقد قيل في هذا الموضع: أنه يكون بمنزلة الامام اذا كانت يد أهل الحق العليا، وصلى بهم الجمعة واحد من مسايدهم، وقيل لا يكون الا بامام ولو كان العدل ظاهرا

الا في مصر ممصر .. رجع الى كتاب بيان الشرع.