الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٢102
-
فصل
في أين تجب الجمعة
وسألته عن الجمعة واجبة فى بهلا أو فى غيرها من القرى؟
فأما الجمعة الواجبة المفروضة انما هي بعمان مع الامام
بصحار.
وأما في سائر القرى فهى أربع ركعات وهى سنة للمسلمين لا أحب التقصير فيها الا من عذر •
كذلك، وقد قيل لا تعطل المساجد، ولكن تصلى
قال غيره: نعم الأئمة في مساجدهم، وامام المسجد مع من اجتمع اليه
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز الجمعة الا في مصر أو في موضع اقامة الامام، فأما المصر فلأجل أن عمر مصر الأمصار للجمعة، فصار على ذلك الاتفاق، ولم يخالف عليه أحد في فعله.
واختلفوا في غير هذه الأمصار، فالاتفاق حجة، والاختلاف
فلا حجة به.
وأما الاقامة فالحجة به أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه أنه صلى للجمعة في شيء من أسفاره، وان كان مروره على قرى كثيرة، الدليل على ذلك: أن أهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا وسقطت
٢٬٦٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.