الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٣-
-
عدالتهم،، وليس كذلك شأن أهل القرى، ولا يقيمها الا ذو سلطان أو يأمره، لأن فرض الظهر لا يسقط الا بعد سقوط شرائط الجمعة، وفى شرطها الامام المطلق أو امام بأمره، ألا ترى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وصلاة الجمعة حق مع الأئمة، وجبت تقام الحدود
ومن الكتاب: واذا كان بعمان امام عدل، أخذ الامامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة، ولم يحدث حدثا يزيل عنه الامامة،
فالجمعة معه لازمة، والمعطل لها معطل الفريضة.
وقيل: اذا كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على تركها
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: الا بصحار فان الجمعة لازمة السلطان كان جائرا أو عادلا أو غير سلطان رجل من البلد، وفيه أثره.
مع
ومن الكتاب: وقيل: كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيه الحدود جمع فيها
وقال أبو عبد الله رحمه الله: سمعنا أن الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله: مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة،