جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

-

104

-

و الشام، واليمن، والبحرين وعمان مصر، فالجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما، ولو مات الامام، وأما بالجوف فالجمعة مع الامام، فان مات أو سفر صلى الناس بعده أربع ركعات

الأشراف: قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أن صلاة الجمعة لا تكون الا فى المسجد الجامع من البلد الذي تجب فيه أنه لا يجوز ذلك في معنى الاختيار، الا أنه أن عرض

الجمعة، ومعى

عارض منع ذلك، كان ذلك عذرا عندى عن الجمعة، لأنه انما جاءت السنة بثبوت الجمعة في المساجد، الا أنه ان كان عذرا يطول في معناه، واختار الامام صلاة الجمعة في مسجد دون الجامع لما عرض له، أو في داره لمعنى العذر أعجبنى قول من أجاز ذلك على هذا المعنى لئلا يعطل الجمعة.

مسألة:

وقال أبو معاوية: الأمصار التي تلزم فيها الجمعة: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، والجند، ومصر هذه ستة أمصار لا يختلف

فيها، والسابع يختلف فيه.

ويوجد ذلك عن أبي عبد الله رحمه الله: أن الأمصار سبعة

لأنه جعل عمان والبحرين مصرا.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل: ان عمان مصر، والبحرين مصر.

قال أبو عبد الله رحمه الله صلاة الجمعة بصحار على كل حال