جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

-

-

حق لمسجد أو يتيم، أو من لا يملك أمره، أو غير ذلك من الناس بالغاً أو غير بالغ ليقرأها أو يزيد فيها شيئا من الحقوق، أيجوز له أن يقبضها من عنده ويزيد فيها أعنى الكاتب أو غيره ويدفعها له كان الكاتب ثقة أو ثقة؟

نعم فجائز له أن يقبضها ويدفعها عليه له، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما صفة كيل الحب فانه يغمز غمزة رافقة ثم يحلب عليه،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يعاير مكيالا أو ميزانا فانه يعاير على

ميزان أو مكيال ثقة.

وقال من قال: يعاير على ميزان أو مكيال ثقتين، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى امرأة ماتت وقال أحد رجل أو امرأة ان هذا الشيء متنى فلانة على الهالكة أن أعطيك اياه هو الهالكة أن أعطيك اياه هو لك من عندها عطية أو وصية من عندها أو منها، أو أقرت لك به أو قال قالت: اذا مت فأعط هذا الشيء فلانا أو ادفعه له و سلمه له هو له ثم ماتت؟

لك

فعلى ما وصفت، اذا أقر أن هذا الشيء للهالك فلا يقبل قوله الا