الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٨-
118
*
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن حضرها منهم وصلاها أجزته عن فرض باجماع الأمة
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد جماعة «فكذلك لم تجب عليها الجمعة، ولأن الجمعة اذا لم تجب الا على أهل الأمصار فليس العبيد من أهلها، لأن المصر لمواليهم، ولأنه فى الأحرار ألا ترى الى قوله تعالى: (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) وليس للعبد من البيع الا إن أذن لهم فيه بعد اذن مولاه.
ومن الكتاب: والجمعة يجب فرضها على من يصح فيه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام.
ومن فرائض الجمعة: الوقت، والخطبة والنداء للصلاة، والحجة في لزوم اتيانها ما أمر الله تعالى به لقوله: (يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) والذكر هو الصلاة والسعى القصد على ما رواه بعض من يوصف بمعرفة اللغة أنه في اللغة كذلك.
وأجمعوا جميعا أن الله جل ثناؤه خاطب هذا الخطاب البالغين الأصحاء العقول، أهل الاقامة الحرية، من الرجال دون النساء وقرن الخطاب بالصفات
ما كانت موجودة بالمخطابين مما لزميم فرضها
•