جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

-

119 -

-

فان صلى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضهم، وهو اجماع فيما

علمت، والله أعلم.

وسنة الجمعة أربع خصال: الغسل، ومس الطيب، والبكور، والانصات للخطبة

وقال أصحابنا: ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة، والاجماع على ذلك واذا حضروها صلوها مع الامام، وسقط الفرض عنهم، وفى نفسي من ذلك شيء، لأنهم أتوا بما يؤمروا به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، والله أعلم

ولاحظ للنظر مع الاتفاق والنص • رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

جمع

من الحاشية: والجمعة على الضرير إذا وجد القائد، وعلى المملوك اذا أذن له سيده، واذا كانت عليه ضربته لا يشغله عن أدائها اذا فعليه الجمعة، وان شغله فلا جمعة عليه وان كان بحد من أهله، فأذن له مولاه فعليه الجمعة، قد عذر الناس عن الجمعة في اليوم المطير، وعند شدة البرد والحر، وما يعرض من ذلك من مرض أو غيره.

الشيخ أبو محمد: والعذر عن صلاة الجمعة المرض والخوف من العدو، أو من برد أو مطر يخاف منه المضرة أو جنازة يلى الصلاة عليها والاشتغال بالقوت وطلبه