الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٠120
فصل
في الحد الذي يجب على من كان ساكنا به الحضور الى الجمعة
يرج
من كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر: قال أبو سعيد: معى أنه في معاني قول أصحابنا في هذه الأوقاويل قولان: أن تلزم الجمعة على من يأوى الى أهله اذا صلاها، وأحدهما على أنه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستة أميال، وفى معنى قولهم أنه ولو كان في المصر، وكان خارجا من الفرسخين لم يكن عليه جمعة، وهذا القول عندى أكثر قولهم أن الجمعة على من كان داخلا في الفرسخين
وأحسب أنهم ذهبوا في ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، فاذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه، فمثله لو كان في المصر، وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة لم تلزمه الجمعة
مسألة:
•
ومن جامع ابن جعفر: ولا جمعة على من كان على فرسخين من
موضع الجمعة، فمن كان دونها فعليه الجمعة
ومن غيره: ومن سيرة محبوب بن الرحيل رحمه الله الى أهل حضر موت