الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢-
272
-
أن يكون ثقة عدلا، وأما اذا لم يقل إنه من مال الهالكة فجائز له أخذه اذا قال له: هذا الشيء أقرت لك به الهالكة أو أوصت لك به.
وأما العطية فلا تثبت، ولا تجوز بعد موت الهالكة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى المرأة اذا كان لها حق على زوجها من صداق عاجل أو آجل أو غير ذلك، ولم يكن لها صحة ولا شهود، وعدمت الحكم؟
فعلى ما وصفت، اذا كانت محقة فجائز لها أن تستوفى حقها من مال الهالك من جنس حقها، وأما أن تستوفى حقها من غير جنس حقها ففي ذلك اختلاف:
قال من قال: لا يقوم ذلك بالقيمة وتستوفى منه حقها بالقيمة.
وقال من قال: لا تستوفى الا من جنس حقها، وأما اذا كان على الهالك ديون تستغرق ماله فليس للمرأة أن تستوفى الا بقدر ما يصح لها على قدر حقها، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى رجل له خالة، وكانت فى حياتها تطلب منه الحل والبر آن
ما
عما لزمها، أو عليها له أو بيرئها هو بغير مطلب منها من جميع لزمها، فلما أن ماتت وجد في وصيتها مكتوبا له شيئا من الحق من ضمان عليها له، أو اقرار من ضمان أو غير ضمان أيجوز له أخذ الذي مكتوب له أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز للمقر له أو الموصى له أن يأخذ ما