الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١121 -
في أمر هارون فقال فيها: وقد بلغنا أن أهل عمان كتبوا الى جابر بن زيد رحمه الله يسألونه هل يأتى الجمعة من لا يسمع النداء؟
فكتب اليهم جابر: لو لم يأت الا من سمع النداء لا أقل الله أهلها توتا من رأس فرسخين وثلاثة، ومن قدر الى أن يأوى الى منزله فعليه
الجمعة
مسألة:
والجمعة واجبة على أهل الأمصار الا امرأة أو مريضا أو خائفا أو
مملوكا، فمن استغنى بلهو استغنى الله عنه، والله غنى حميد
ومن جامع ابن جعفر: ولا جمعة على مسافر ولا صبى ولا عبد ولا امرأة، الا أن يحضروها فيصلوها بصلاة الامام
فصل
في الوقت الذى يخرج فيه الى صلاة الجمعة
ومن كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن المبكر الى الجمعة أفضل، ويروى فى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن المبكر اليها كالمهدى بدنة، وأحسب أن المظهر کالمهدى شاة ونحو هذا، والمدرك لها كالمهدى بيضة أو نحو هذا من، فثبت معنا ذلك اذا ثبت أن السابق اليها أفضل، وهذا يخرج في معاني الأصول والفضائل
الحديث