جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٢

-

122

--

i

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: يبعث الله الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون كل امرى جاء ساعة كذا وكذا .. رجع.

ومن الكتاب: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) فاذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الامام المنبر، ويؤذن المؤذن بين يديه، وخطب وهو الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعى اليه، والله أعلم، لأنه ليس بعد. الجمعة ذكر يجب السعى اليه الا الخطبة، ووجوب السعى اليه

الأذان

يوم دليل على وجوده وتأكيده

وكذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا»

وقتها

الأشراف: قال أبو سعيد: معانى قول الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندى أن صلاة الجمعة انما هي صلاة الظهر، وأنه لا يصح الا بعد زوال الشمس، وهو وقت الظهر، ولا أعلم أنه يخرج عندهم في معانى الصلاة، ولعله يخرج قبل الزوال معانى الترخيص في النداء بالأذانين الأولين قبل الزوال، والأذان الثالث لا يكون الا بعد الزوال، ولا أعلم في هذا بينهم اختلافا.

ومن جامع الشيخ أبي محمد: وروى أن عليا خطب قبل الزوال، والذي نذهب اليه أنه لا تجوز الخطبة للجمعة الا بعد الزوال لاجماع العمل على ذلك، وما روى من فعل على فى تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة لم يرد الخبر مجئ الأخبار التي ينقطع بها العذر، وان صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع، لأن الحجة تؤيده، ولا تجوز الخطبة الا من، وقد روى أن عليا خطب قائما ظلم يجلس

قائم