الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٣-
1230
فصل
في الجماعة الذين يجوز لهم أن يصلوا الجمعة
ومن جامع أبي محمد: والجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما، لأن الجماعة تتعقد باثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة «وقوله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يصليان جماعة فقال: (هذان جماعة «ففى الخبر دليل أن كل جماعة في جمعة أو غيرها تنعقد باثنين، وفيه دليل آخر يدل على أن الاثنين جمع
وقد قال أكثر أصحابنا: أن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين حتى يكون
أكثر من ذلك وأقل ما قالوا مع اختلافهم ثلاثة إمام ومأمومان
ومن الكتاب: وأقل ما تصح به الجمعة من العدد ما يقع عليه اسم عدد من الرجال القول الله جل ذكره: (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (وأقل ما تنعقد بأربعة أنفس: مؤذن يدعو اليها، ورجلين أقل الجمع، والله أعلم.
?.
وان حضر الجمعة رجلان رجوت أن يجرى، لأن الاثنين يقومان خلف الامام مقام الجماعات الكثيرة، واذا لم يبق مع الامام الا النساء لم يكن جمعة، لأن الجمعة لا تنعقد الا بالمخاطبين بها، لأن المتعبد له شرط في تجويز صلاة الجمعة كالامام، فحكمهم حكم الامام، فمن لا يصلح أن يكون اماما فيها لم يجز أن يكون شرطا في تجويزها
•