الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٤-
124
-
باب
في صفة صلاة الجمعة وفى خطبة العبد والجمعة والداخل في المسجد والامام يخطب وفى الخطبة لسلطان عدل أو جائر وفى الخطبة أنها لا تقوم مقام ركعتين
ومن جامع ابن جعفر: وصلاة الجمعة ركعتان، يجهر الامام فيهما بقراءة فاتحة الكتاب، وما قرأ من القرآن
ومن غيره: ومن السنة فى الجمعة أن الخطبة متصلة بالأذان، والاقامة متصلة بالخطبة، والصلاة متصلة بالاقامة لا فرق بينهن
وقد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الأذان، واتبعه الناس على ذلك، ثم أن محمد بن محبوب غير تلك البدعة، وقد قيل في صلاة الجمعة انه يبدأ بالأذان، ثم الخطبة، ثم الاقامة ثم الصلاة متصل
،
ذلك بعضه ببعض لا فرق بينه • رجع الى كتاب بيان الشرع
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من أدرك من الصلاة شيئا فقد أدرك صلاة الامام، من قصر أو تمام أو جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته «فكل شيء أدركه نسخة أدرك من الصلاة مما لا تتم الصلاة الا به، ولا تقوم الا به، ويكون به داخلا في الصلاة ثبت عليه حكم في السنة، ولا معنى للركعة من غيرها: لقوله: «فليصل ما أدرك وليدل
ما فاته» •