الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٢-
132 -
عصا أو سيف، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا أخذ الامام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت وجوههم الى القبلة، ولا أعلم أن أحدا رخص في الانحراف عنه.
ومن الكتاب: وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعية، وينعقد به صلاة العيدين، يتم بها النكاح ما حفظناه عن الشيخ أبي مالك رحمه الله وهي: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، اللهم اغفر لنا ولجميع.
المسلمين
قال أبو حنيفة: تجزى تسبيحة واحدة، لأنها ذكر الله، وعندى أن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة
ومن الكتاب: فان قال: فيصلى ركعتين أو أربعا بغير خطبة قيل: بل يصلى بهم ركعتين بعد خطبة، يوجد الله فيها، ويثني عليه، ويصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات.
ومن الكتاب: وان قرأ الامام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها
سجدة؟
فلا بأس أن ينزل ويسجدها لأنه لو قرأها في الصلاة سجدها
والخطبة أولى بذلك