الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣-
فصل
الداخل في المسجد والامام يخطب
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فى المرء يدخل يوم الجمعة في المسجد والامام يخطب:
فقال الحسن البصري: يصلى ركعتين
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا اباحة الصلاة والأمر بها قبل الجمعة فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة، ولا نعلم في ذلك حدا مؤقتا
وفى بعض قولهم: أنه لا بأس والخطيب يخطب يوم الجمعة
وفى بعض قولهم: أن ذلك حدث وبدعة لعل المعنى فيه أنه لم يكن فى الأصل، وان لم يكن بدعة مكفرة، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالصلاة وثبت فهو أولى ما استخبر وعمل به، ويخرج ذلك عندى لتحية المسجد، لأنه قد ثبت عنه أنه لكل شيء تحية، وتحية المسجد ركعتان اذا دخله الداخل لم يقعد حتى يصليهما في بعض الرواية، ولا أعلم لزوم ذلك فرضا.
ويخرج عندى من الفضائل وعندى أنه ما لم يحرم الامام فالصلاة غير محجورة فى المسجد الا أن ترك الصلاة يخرج في معانى الأصول أنه أصح اذا قام الخطيب يخطب، لأن الصلاة ذكر لا صمت، كذلك معاني الاتفاق يوجبه، الصمت غيرها وحق الجمعة الصمت من يقوم
الخطيب