جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٤

-

-

يخطب الى تمام الصلاة، واذا ثبت معنى هذا فالرجل القاعد في المسجد قبل ذلك.

ومن الكتاب: ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وأنصت ولم يركع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا» معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تجويز صلاة التطوع والامام يخطب، واذا كان ممنوعا من الأمر بالمعروف مع وجوبه، كان من صلاة التطوع أشد منعا، والله أعلم

فالمن تعلق بخبر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليك الغضفاني قال له النبي صلى عليه وسلم: «قم فأركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا» يقال له: ان هذا الخبر فقد منعه من العود الى مثله.

وقد روى من طريق جائز أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم يذكر أنه قال له وهو يخطب، فبهذا يوجب أن يكون كان في غير الخطبة

ومن الكتاب: ولا يجوز له أن يدخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب أن يركع ولا يتخطى رقاب الناس

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ويكره له أن يصلى الرجل والامام يخطب

في المسجد، ولكن يخرج من المسجد ان شاء فليصل، وان صلى فلا بأس

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يستمع أفضل من خروجه للركوع،