جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٩

139 -

ولو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال: بعض الصلاة يستقبل بها القبلة، وبعضها يستدبر القبلة بها.

ومن الكتاب: والخطبة للجمعة من شرط فرضها، وليست بعضا

منها كما قال بعض مخالفينا أنها بدل من الركعتين

مسألة:

وعن محمد بن المسبح: أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين