جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

140

باب

في الامام اذا سافر وحضرت الجمعة وفى الدخول في صلاة الجمعة وفيمن يصلى بالناس يوم الجمعة وفيمن سبقه الامام فى صلاة الجمعة وفيمن ترك صلاة الجمعة وما

مسألة:

يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة

ومن جامع أبي محمد: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر، ولو كان يوم جمعة فهذا يدل

على أن الامام اذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين.

وقول من قال: ان الامام حكمه فى السفر والحضر وصلاة الجمعة سواء، وأنه حيث حضرت الجمعة صلى الجمعة صلاة المقيم باطل لأنه لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الامام في صلاة الجمعة.

والرواية بذلك صحيحة، فمن الدعى أنه جهر بالقراءة كانت

عليه اقامة الدليل.

ومن الكتاب: ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤذن فى الأذان، لأن السعى توجه الى الجمع بالأذان، فما لم يلزمه السعى لم يمنع من السفر، والله أعلم