الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١ومن الكتاب: وليس على الامام جمعة في سفر، ولا يصلى في السفر الا صلاة مسافر، وروى أن عمر بن الخطاب صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم فانا قوم سفر، وان عليا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين، ثم التفت اليهم فقال: أتموا صلاتكم، وكان يرى أن القصر على الامام وغيره فى السفر، وكان لا يرى الجمعة الا في مصر جامع •
فصل
الدخول في صلاة الجمعة
قلت له: فالرجل اذا ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام ما عليه أن ينوى أنه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين؟ قال: اذا كان ممن تلزمه الجمعة نوى أداء ما يلزمه من صلاة الجمعة قصر صلاة الامام هكذا عندى.
.
قلت له: فان أدرك مع الامام التحيات من الصلاة في صلاة الجمعة ركعتين، ولم يدرك الخطبة أيكون قد أدرك ويبنى على صلاته حتى يتم ركعتين؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك
قلت له: فان سلم الامام قبل أن يتم هو التحيات أيكون قد
أدرك ويبنى على صلاته؟
قال: فمعى أنه أقل ما قيل أنه يدرك اذا فرغ من التحيات