الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٢142
-
الى محمد عبده ورسوله، اذا سلم الامام، ولا أعلمه أنه يكون مدركا
بأقل من هذا.
قلت له: فان أدرك الامام وهو في صلاة الجمعة فلم يحسن أن يدخل معه في الصلاة حتى سلم الامام أيصلي أربعا أو ركعتين؟
قال: فمعى أنه اذا لم يدخل مع الامام في شيء من الصلاة حتى
سلم الامام صلى أربعا
فصل
فيمن يصلي بالناس يوم الجمعة وفيمن سبقه الامام في صلاة الجمعة
والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات
الامام.
وأما بالجوف فالجمعة مع الامام، فان مات أو سافر صلى الناس بعده أربع ركعات، وان صلى بالناس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الامام فجائز، وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله
?
ومن جامع أبي محمد: واذا صلى المأموم مع الامام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حدا ليس فيه الامام ولا هو
في مثله؟
أن صلاته تفسد، وفى نفسى من هذا معنى لأنى أعرف وجه
٢٬٧٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.