الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤*
-
274
ليخدم به شيئا لغير المستعير، كذلك لا يجوز له أن يستعمل ما استعاره لغير ما استعاره، فان فعل وتلف أو تلف منه شيء فعليه الضمان،
والله أعلم
وأما اذا تلف المستعار من غير تضييع من المستعير، ولم يزد أكثر مما استعاره، ولم يخالف غير ما استعاره له فلا ضمان عليه
وأما اذا شرط المعير على المستعير اذا ذهب أو تلف الضمان ففى
ذلك اختلاف:
قال من قال: يضمن اذا تلف.
وقال من قال: لا ضمان عليه، والله أعلم
وأما اذا تلف من غير تضييع منه ولا مخالفة لغير ما استعاره فلا ضمان عليه، وان تلف بتضييع منه فعليه الضمان وتلزمه القيمة
وأما ان وقع الشرط على أنه أن ضاع من غير تضييع منه فعليه الضمان، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال: عليه الضمان اذا اشترل الضمان.
وقال من قال: لا ضمان عليه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وما القول في القيمة في المعار؟
فهو قول الضامن وهو المستعير، والله أعلم.