جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

مسألة:

ومنه: والولد البالغ اذا كان له أصل مال ولم تكفه غلته لسنة أيجوز لوالده أن يكسوه وينفق عليه، لا يلزمه أن يعطى سائر أولاده ما أنفق عليه وكساه أم لا؟

فعلى ما وصفت، ذا كان سائر اولاده غير محتاجين للنفقة فلا يضيق على الوالدان ينفق على ولده هذا ما يحتاج له النفقة،

والله أعلم. مسألة:

ومنه: واذا عبث أحد بحصاة صغيرة أو كبيرة في مال أحد أو في الوادي أو في مكان حصن منهدم، أو مزبلة، وكانت الحصاة لا قيمة لها في النهر، وتركها مكانها جائز له ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يعجبنى مثل هذا غير، أني لا أقدر ألزمه

شيئا على صفتك هذه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: واذا كان كلب التجأ إلى مسجد لشدة مطر، أيطرد من المسجد أم يترك حتى يخف المطر، وكذلك سائر البهائم مثل الغنم والبقر والحمير وأشباه ذلك؟

فعلى ما وصفت، أما الكلب فانه يطرد من المسجد: وأما سائر

الدواب التي ذكرتها فأرجو أنه واسع تركها عند الضرورة، والله أعلم.