جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٢

1520

-

نودي

فان قال: ولم أجزتم الجمعة مع غير امام؟

قيل له: ان الأمر بها عام للمسلمين، بقول الله تعالى: (اذا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله)

قال غيره: وفى كتاب التاج: لا جمعة على كل حال مع أهل هذا المقول وغيرهم، الا في الأمصار الممصرة، وقيل: لا جمعة في الأمصار الا بامام عدل لأن الأمصار انما مصرت في أيام العدل.

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وقيل ان ذهب الناس عن الامام قبل أن يحرم، وبقى وحده صلى أربع ركعات، وان ذهبوا عنه بعد أن أحرم ودخل في الصلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك ان صلى معه واحد الى ما أكثر.

وقال من قال: ان لم يكن معه الا نساء أو عبيد أو صبيان أو مسافرون، ولم يكن أحد غيرهم صلى أربع ركعات الأن هؤلاء لا جمعة عليهم وأحب النظر في ذلك.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ولا بأس بالصلاة خلف قومنا في الجمعة

وغيرها

•

وفى جواب أبي محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن لا يرى صلاة الجمعة خلف قومنا، فالذي نحن عليه ومضى عليه أسلافنا