جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٣

-

153

-

من الفقهاء انه لا بأس بالصلاة - وفى نسخة في الصلاة خلف أئمة قومنا اذا أقاموا الصلاة لوقتها، وقد كان جابر بن زيد رحمه الله

يصلي الجمعة خلف الحجاج.

فان قال قائل: انه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا؟

نصح له وأخبر برأى المسلمين فإن رجع الى رأى المسلمين فذلك الواجب عليه، وان ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابرا أو غيره ممن لم ير بالصلاة خلفهم بأسا، ليسوا على صواب، وأنهم كانوا فى ذلك على غير الحق، فاذا صار الى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ذلك، فان تاب وترك ما اختار من رأيه لم تسقط ولايته، وان أصر وأدبر كان حقا على المسلمين البراءة منه.

ومن غيره: وكان جابر بن زيد يصلى الجمعة خلف زياد، وعبد الله ابن زياد، والحجاج.

قال أبو الحوارى: تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله، ولا يجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في غير ذلك.

فصل

فى الكلام والقراءة والامام يخطب

ومن الكتاب: وكذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا» •