الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٨10 A -
السلام اذا ثبت أنه في معنى الصلاة لاجتماعهم انه ليس له ولا عليه أن يرد السلام في الصلاة، وفى معنى قولهم أنه من أسباب الصلاة، إلا أنه لما ثبت بمعانى الاتفاق أنه يشير ويومئ يعمل بيده مثل، وأنه يذكر الله فى نفسه بمعنى الاتفاق لم يبعد ما قيل انه يرد السلام، ويشمت العاطس، ولا يخرج عندى الا موضع ذكر والصمت عن ذلك أفضل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
التروح
حقها
•
معي
ومنه: واختلفوا فى الكلام عند سكوت الامام من الخطبتين:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الكلام والخطيب يخطب بعد فراغه من الخطبة سواء، ولا فرق في ذلك فى معاني قولهم، ولا بشيء يستدل به على ذلك، لأنه منذ يقوم الخطيب يخطب فقد ثبت أنهم قد دخلوا فى معانى الصمت إلى أن يصلوا، وسواء سكت الامام سكوتا يجوز له أو يتكلم في خطبته، أو فرع من خطبته الا ما يجوز من أمر المسلاة ومما تقوم به الصلاة.
مسألة:
وعن موسى بن على: عن الكلام والخطيب يخطب يوم الجمعة، هل
فيه نقض؟
قال: لم يصح معنا نقض •