جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٩

159 -

فصل

البيع يوم الجمعة

ومن جامع ابن جعفر: ويكره الشراء والبيع اذا نودي للصلاة من الجمعة، ويكره ذلك اذا زالت الشمس ولو لم يناد حتى يصلى الامام، وبعض رأى رد البيع في ذلك الوقت، ولم يجئ عن أبي على رحمه الله

يوم

إلا الكراهية

مسلة:

ومن الكتاب: والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه أن يشترى ويبيع اذا نودى للصلاة وكذلك من ليس عليه جمعة.

مسألة:

ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة، ومن قبل الصلاة لم يحرم ذلك البيع ولا ينتقض، وانما هذا تأديب من الله وتعليم لقوله: (اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) فمن ينتشر فلا بأس عليه وقوله: (وأشهدوا اذا تبايعتم (انما ذلك أدب من الله لهم، ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض

لام

مسلة:

وسألته عن الشراء والبيع من المقيمن يوم الجمعة والامام في

الخطبة قبل أن تقام الصلاة، هل يجوز لهم ذلك؟