الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٠-
-
قال: معى أنه قد نهى عنه، ولا يبين لى جواز ذلك الا من
عذر
قلت له: فالمسافرون فى كراهية البيع والشراء ورده في يوم الجمعة مثل المقيمين؟
قال: لا يبين لى ذلك الا من طريق التنزه والمبادرة الى الفضل.
قلت: ولا يدخل الاختلاف فى فساد البيع من المسافرين لبعضهم بعضا مثل المقيمين؟
قال: لا يبين لى ذلك لأن المخاطبة عندى أنها وقعت على من
خوطب بالجمعة، فالمسافر لم أعلم أن أحدا ألزمه الجمعة.
قلت: فاذا صلى المسافرون الجمعة فى جماعة يوم الجمعة حيث
تلزم الجمعة، هل نتم صلاتهم؟
قال: معى صلاتهم تامة
مسلة:
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل تخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت» •
قال أبو سعيد: معى أنه يكره التخطى للناس نحو ما مضى فكره، ومعى أن هذا النهى انما يخرج على معنى الحجر اذا كان يتخطاهم بأذى محجور يؤلم أحدا فيه، أو مما يلزمه لهم فيه أرش أو يطلب بذلك معنى تريس، أو معنى بتقديم على الناس