الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦١-
- 161 -
-
وأما اذا كان على غير وجه الأذى المحجور، وكان تخطيه طلب أداء الفرض أن لا يفوته أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة والأذى بأكثر من ذلك، أو لمعنى يصح له غير محجور فذلك
يخظوا مما يرجاله الفضل عنده فيه.
مسلة:
والاختبار
يوم الجمعة لا بأس فيه.
ومن كتاب الأشراف: اختلفوا فى الشرب والامام يخطب:
فرخصت طائفة ونهى عنه طائفة.
قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا فيما يحضرني في مثل هذا قولا مؤكدا الا أنه يشبه عندي معانى الاختلاف، وتركه أحب الى، فان فعل فلا بيعد عندى فيه وقوع الاختلاف بفساد جمعته وتمامها، ويعجبني اذا ثبت أنه يشمت العاطس، ويرد السلام، ويعمل ليكون هذا مثل هذه الأعمال، وان كان قد وقع فيه معنى الحاجة أكثر من هذا الامكان الضرورى اليه فلا يتعدى عندك أن يكون أرخص على الحاجة.
قال أبو بكر: عندى أني وجدت في بعض الآثار أنه ان كان العطس مضرا به اجازة الشرب والخطيب يخطب، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلى وهو معلول، والغل هاهنا العطس
ووجدت أيضا أن الغل حبس البول في المثانة.
(م 11 - جواهر الآثار ج 9)