الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٢162 -
-
*
مسلة:
ومن جامع أبي محمد: ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول لسد الفرجة، وهو في الصلاة، ولا يؤدى أحدا لما روى في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض خطوة يسد بها فرجة في الصلاة، وفرجة في صف في سبيل الله.
* مسالة:
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها»، وثبت أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين، فالمصلى بالخيار ان شاء صلى بعدها ركعتين وان شاء أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم
قال أبو سعيد: عندى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يؤمر بعدها ركعتين، ويؤكد فيهما وقد قيل في بعض ما قيل انهما سنة، وقيل مأمور بهما، والناس على سنة اجماع فيهما من الفعل فلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا طهر، وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى
فصل
فيمن انتقضت عليه الجمعة
وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فليبادل صلاة نفسه أربع ركعات، اذا كان ممن يلزمه التمام، وسواء كان ذلك في وقت تلك الصلاة، أو من بعد انقضاء وقتها، هذا في الجمعة خاصة، لأنه انما يبدل صلاته ليس صلاة الإمام
وقال آخرون: غير ذلك.