جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٣

-

163

-

الأشراف: واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى

الاختلاف:

قال من قال: عليه أن يسجد ولو على رجل.

وقال من قال: انه لا يسجد، وله أن يمسك عن السجود حتى يقوم الناس ثم يسجد ويلحق الامام في الصلاة، ولا أعلم من قولهم أنه يومئ اذا أمكنه السجود.

فصل

فيمن يصلى الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها مع الامام

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن لا عذر له أن يصلى الظهر قبل

صلاة الامام يوم الجمعة:

فكان سفيان الثورى والشافعي يقولون: يعيدها ظهرا.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه اذا صلى الظهر أربعاً حيث تلزم الجمعة، ثم حضر صلاة الجمعة فصلوها أن صلاته الأولى، وأن الجمعة له فضيلة، ولا أعلم يخرج معنى

معهم

غير هذا.

الأولى

وغيره: ممن لا تلزمه الجمعة أخرى وأولى أن تكون صلاته