جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٤

-

-

مسلة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف أصحابنا فيمن صلى الظهر يوم الجمعة في بيته، ثم حضر الجمعة

أن صلاته الأولى تنتقض ويلزمه فرض الجمعة في أن الأمر بالسعى

لا يجتمع مع فرض الظهر

وقال بعضهم: الظهر هي صلاته التي صلوها ولا تنتقض وتكون

الجمعة له نفلا.

* مسالة:

وقال من قال: ان صلاة الجمعة ليست كغيرها من صلاها في بيته، وظن أن الامام قد صلى ثم أدرك الجمعة مع الامام، فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التى صلاها مع الامام هي صلاته.

وقال من قال: بل الفريضة هى الأولى والثانية نافلة في هذا المكان

غيره.