جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٥

-

165.

-

باب

في صلاة العيدين ووجوبها وحكم تاركها من الكل والبعض وفى التكبير عند الخروج الى صلاة العيدين

وفي الاغتسال يوم العيد والخروج الى المصلى

ومن جامع أبي محمد: قال الله عز وجل: (قد أفلح من تركى. وذكر اسم ربه فصلي (قيل: انها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيدين،

والله أعلم. والرواية متوافرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وحرض عليها وأمر بها، حتى أمر بخروج النساء اليها، ولولا الاجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها، ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين، الغواني وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعترلن مصلى المسلمين، والصلاة فى بيتها فى غير المعيدين أفضل لها من الجماعة.

مسألة:

ومن كتاب أبي قحطان: فيما عندى، والله أعلم، أجمع فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى والجماعة، ولا ينبغي

أن تترك

ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها لكان قد تركوا أمرا واجبا يأثمون فيه، ولو ترك واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم، رجونا أن لا يكونوا مأثومين، وهو من الواجب الذي يكفي فيه بعض

عن بعض.