الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦مسألة:
- 166 -
ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة لا يبين بها، فلا حظ له فى ولاية المسلمين، وأقل ما يصنع به يكف عن ولايته، وان تركها لمعنى مثل بكر تستحى أو رجل يحفظ منزله، أو يبعد عليه موضع الجبان، أو يستحى لتقصير لباسه، ولا يدين بترك صلاة العيدين، فالذي نستحسنه أن لا يدع صلاة العيدين ما قدر، فان لم يفعل فقد روى عن محمد بن محبوب أنه لم يقدم على ترك ولايته.
مسألة:
ومن لم يذهب الى صلاة العيد وان صلى ركعتين أو أربع ركعات
فحسن، وان لم يفعل فلا بأس عليه
مسالة:
•
ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين فعليه سجدتا الوهم.
مسالة:
ومن حج فلا يصلى صلاة العيد، وأما من لم يحج من أهل مكة
فانهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد
مسألة:
ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة
٢٬٧٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.