جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٧

167 -

-

مسألة:

والمأمور به الانسان أن يمر الى مجتمع الناس لصلاة العيد، وكذلك السنة، فان صلى وحده فبعد أن يصلى الامام الا أن يكون في موضع لا يعلم أنه يدرك صلاة العيد فى الجماعة، فانه يصلى ركعتين بلا تكبير على قول محمد بن محبوب، وان كبر فجائز

مسألة:

وصلاة العيد سنة، ولا يجوز التخلف عنها الا من عذر، ولا بد

من الخطبة بعد الصلاة

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن صلاة العيدين أفرض أم سنة؟

قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل السنن، وهي ركعتان، وقد قال الله: (قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى) فقد قالوا: انها صلاة الفطر، وصدقة الفطر. وقوله: (فصل لربك وانحر • ان شانئك هو الأبتر (قيل: انها في صلاة النحر، والله أعلم

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في صدقة الفطر، وصلاة الفطر العيد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد، وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج اليها

عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج الى العيدين الغواني من الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى

المسلمين.