جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٨

168 -

مسألة:

وسمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ويوم النحر قبل الخطبة يوم الفطر

كانوا يصلون

مسألة:

وقيل: لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما

وقال من قال: يصلى قبل العيد ولا يصلى بعده.

وفى جامع أبي الحسن، وروى قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها

وقال من قال: يصلى بعد صلاة الخطر، ولا يصلى بعد النحر حتى يقضى نسكه.

وقال من قال: لا أراهم كرهوا الا الى الزوال، فاذا زالت الشمس

فليصل ما شاء

مسألة:

قال أبو قحطان: أحب الينا أن يصلى ركعتين ان كان يوم الفطر، وان كان يوم النحر فقيل لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها، وكره آخرون الصلاة بعد صلاة النحر، وما أراهم كرهوا الا الى الزوال، فاذا زالت الشمس خليصل ما شاء، ولا بأس بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

الأشراف: قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى على