جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٩

-

-

اجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما، إلا أنه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحر الى أصحابهم، ويحفظوا الصلاة وان فعل ذلك فاعل لقلة شغل لقيام غيره، فلا مانع يمنع

ذلك عيدنا

•

مسألة:

مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان حفظه الله، وعن صلاة العيد أفيها اختلاف، ولو برز الكل والبعض، وفيها اختلاف كالجماعة يجزى فيها البعض عن الكل على قول بعض لهم لازمة بالاجماع والاختلاف، فأما ثبوتها فلا أعلم أن أحدا يرفع ثبوت سنتها، غير أن بعضا يقول انما هي على أهل الأمصار

وقد قيل: ان بعضا يجزى عن البعض فيها، ولا أعلم ذلك في، وقلت: ان كان فيه اختلاف أم لا؟

الاجماع

ففى لزومها بالجماعة أم بينهما فرق، فمعى أن ثبوت ذلك وان كان ثابتا فليس كلزوم الجماعة، لأن الجماعة أصلها صلاة فريضة في حال الفرادي، وهذه لا يلزم فى حال الفرادى، وانما تلزم في الجماعة، فاذا قامت الجماعة بذلك كان على الجماعة، وقد قيل لو تركها كلهم لم تترك ولا يتم على حال، وقيل: تترك ولا يتم ولا أعلم أن أحدا يوجب البراءة بذلك فيما معى

وقد قيل فى تارك الجماعة: تترك ولايته على أقل ما يفعل فيه، وقد قيل بالبراءة اذا ترك ما لا عذر له فى تركه مما يلزمه، فذلك متفق

في معاني مختلف في معانى • رجع الى كتاب بيان الشرع.