الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٠170
-
فصل
في صلاة العيدين والتكبير عند الخروج الى صلاة العيدين
ومن كتاب الأشراف: ذكر التكبير ليلة الفطر:
قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم).
قال أبو سعيد: أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابيا أنهم يكبرون اذا غدوا الى المصلى والتكبير كله فى كل وقت جائز، وفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين الذكر الله الا على معنى يخص ذلك، وأما التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر يوم النحر الى تمام
أيام التشريق، وفى غير الحج اذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر
ومن الكتاب: صفة التكبير قال أبو بكر: كان قتادة يقول: التكبير الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه بما كبر الله من التكبير وحمده من المحامد فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن أن لا يدع شيء من الفضل، ولا نحد فيه على الناس حدا.