الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧١مسألة:
- 171 -
ومن جامع أبي محمد: ويستحب التكبير ليلة الفطر لقول الله تبارك وتعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم).
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ويغدوا الى المصلى جاهرا بالتكبير، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم يقطعه اذا بلغ المصلى،
وصلاة العيد ركعتين.
مسألة:
ومن كتاب الضياء: ومن كبر فى مضيه الى المصلى في العيدين فحسن، ومن لم يكبر فلا بأس عليه، وان قال: لا اله الا الله، والله أكبر ولله الحمد فحسن، وان قال سبحان الله، ولا اله الا الله، والله أكبر ولله
الحمد فحسن.
ويؤمر بالتكبير يوم العيد، أما أصحابنا من أهل مكة فيقولون: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
وأما أهل عمان فيقولون: لا اله الا الله، والله أكبر كبيرا، لا اله
الا الله، والله أكبر على ما هدانا، وكله جائز
والتكبير
يوم
النحر الى أن يكبر على أثر صلاة العصر من اليوم
الثالث غير يوم
النحر