الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢-
172
-
فصل
في الاغتسال يوم العيد
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحيال المصلى، ولعل الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك
مسألة:
يوم
ومن جامع ابن جعفر: ويستحب الغسل، وليس بواجب يوم
الفطر
ويوم النحر، وليس بواجب
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة، فأحب الغسل يوم العيد، وكذلك يلبس في العيد من أفضل الثياب عنده ان شاء الله ويغدوا الى المصلى جاهرا بالتكبير، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم يقطعه اذا بلغ المصلى
ومن كتاب الضياء: قال أبو صفرة: لم أر أحدا من المسلمين يغسل عشية عرفة، وأما صبيحة النحر فانى رأيتهم يغسلون، ونحن نفعله وكانوا يغسلون الصبيان
•
ومن جامع أبي محمد: ومن سنن النفل غسل العيدين، وفي نسخة
اليدين والسواك والطيب واللبس الحسن