الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣173.
فصل
في الخروج إلى المصلى
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر، ويوم الأضحى الى المسلمين
بالسنة أن يخرج الناس الى المصلى في العيد.
-
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن صلاة العيد عند المكنة والامكان نسخة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية، أنها تكون فى الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وبذلك أمرهم على ما جاء به الخبر، فان كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه فبعد الجبان أستحب، ولعله قيل كذلك فى المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد، لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم
فان لم يمكن ذلك فمسجد معمور أحب الى من البيات من غير المساجد بذلك يؤمر، فان صلوا فى غير مسجد فى بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندى جائزا، والبيت أحب الى من البراز في القرية في غير
بيته، ولا مسجد ولا مصلى